الشيخ محمد حسين الأعلمي

140

تراجم أعلام النساء

وقال أيضا في جواز عزل النطفة عن المرأة وعدمه : يكره عزل النطفة أو يحظر * الأشهر الأولى وجاز عن عشر عن أمة وذات عقم زانية * يائسة بالسن صارت فانية بذية سليطة ومرضعة * بنت الزنا مجنونة ومتعة روى الصدوق ره في المجالس مجلس 34 ، س 16 عن النبي « ص » فقال لعلي عليه السلام : يا علي إذا دخلت العروس بيتك فاخلع خفّها حين تجلس واغسل رجليها وصبّ الماء من باب دارك إلى أقصى دارك فإنّك إذا فعلت ذلك اخرج اللّه من دارك سبعين ألف لون من الفقر وأدخل فيها سبعين ألف لون من البركة وأنزل عليك سبعين ألف رحمة ترفرف على رأس العروس حتى ينال بركتها كل زاوية من بيتك وتأمن العروس من الجنون والجذام والبرص ان يصيبها ما دامت في تلك الدار ، وامنع العروس في أسبوعها من الألبان والخلّ والكزبرة والتفاح الحامض من هذه الأربعة الأشياء ، فقال علي عليه السلام : يا رسول اللّه ولأيّ شيء أمنعها من هذه الأشياء الأربعة ، قال : لأنّ الرحم تعقم وتبرد من هذه الأربعة الأشياء عن الولد والحصير في ناحية البيت خير من امرأة لا تلد ، فقال علي عليه السلام : يا رسول اللّه فما بال الخل تمنع منه ؟ قال : إذا حاضت على الخل لم تطهر أبدا والكزبرة تثير الحيض في بطنها وتشتد عليها الولادة والتفاح الحامض يقطع حيضها فيصير داء عليها ( ثم ) قال : يا علي لا تجامع امرأتك في أول الشهر ووسطه وآخره فإنّ الجنون والجذام والخبل يسرع إليها وإلى ولدها ، وقد مرّ تفصيل ذلك في ج 2 ، ص 20 ، من كتابنا دائرة المعارف .